قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - عَقِبَ ذِكْرِ هَذِهِ الأَقْوَالِ أَوْ بَعْضِهَا: « وَأَيُّ هَذَا كَانَ فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ أَنَّهُ فَرَضَ فِيهِ طَاعَةَ رَسُولِهِ » (10) .
ــــــــــ
(1) المصدر السابق .
(2) انظر: الفقيه والمتفقه" (1/95) ."
(3) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص138 .
(4) النجم: الآية 3-4 .
(5) انظر الرسالة 92-104 ، والفقيه والمتفقه 1/90-94 .
(6) النساء: الآية 105 .
(7) اخرجه الشافعي فِي الرسالة 93 برقم 306 ، ورجح الشيخ أحمد شاكر صحة إسناده . انظر تعليقه على كتاب الرسالة 97 .
(8) النساء: الآية 29 .
(9) البقرة: الآية 275 .
(10) الرسالة 104 .
2-بِاعْتِبَارِ الْحُجَّيَّةِ وَوُجُوبِ الإِتْبَاع ، فَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ . وَقَدْ بَوََّب لِذَلِكَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فَقَالَ: بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَّةِ بَيْنَ حُكْمِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، وَحُكْمِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ وَلُزُومِ التَّكْلِيفِ (1) . وَأَوْرَدَ فِي ذَا الْبَابِ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم -: « إِلا إِنِّي أُوتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » (2) ، وَقَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم -: « وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ » (3) .
3-بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ ، وَأَنَّهَا إِنَّمَا ثَبَتَتْ حُجَّيَّتُهَا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ . فَالْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ أَصْلٌ لِلسُّنَّةِ ، وَالأَصْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرْعِ .