4)انظر:"الرِّسَالَةُ" (21 ، 22 ، 91 ، 92) و"إِعْلامُ الْمُوَقِّعِينَ" (2/307) .
مَا أَحْكَمُ فَرْضَهُ بِكِتَابِهِ ، وَبَيَّنَ كَيْفَ هُوَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ، مِثْلُ عَدَدِ الصَّلاةِ ، وَالزَّكَاةِ وَوَقْتِهَا » .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: السُّنَّةُ الاسْتِقْلالِيَّةُ ، أَوْ الزَّائِدَةُ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ ، وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ مُوجِبَةً لِحُكْمٍ سَكَتَ الْقُرْآنُ عَنْ إِيْجَابِهِ ، أَوْ مُحَرِّمَةً لِمَا سَكَتَ عَنْ تَحْرِيْمِهِ ، كَأَحْكَامِ الشُّفْعَةِ وَمِيرَاثِ الْجَدَّةِ . وَهَذَا الْقِسْمُ عَبَرَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - بِقَوْلِهِ: « وَمِنْهُ مَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ حُكْمٍ » (1) .
وَبِاعْتِبَارِ وُصُولِهَا إِلَيْنَا وَعَدَدِ نَقَلَتِهَا وَرُوَاتِهَا تَنْقِسْمُ السُّنَّةُ إِلَى مُتَوَاتِرٍ ، وَآحَادٍ (2) .
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: مَنْزِلَةُ السُّنَّةِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ (3)
وَالْمَقْصُودُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْجَوَابُ عَلَى السُّؤَالِ الآتِي: أَيُّهُمَا يُقَدَّمُ عَلَى الآخَرِ: الْكِتَابُ أَمْ السُّنَّةُ ؟ . وَيَتَضِحُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ خِلالِ اعْتِبَارَاتٍ أَرْبَعَةٍ: