وإن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قص [1] الله تعالى ورسوله من غير نسخ [2] .
وأن النهي للتحريم [3] ، وأن تأويل الراوي وتوجيهه الآية أو الحديث بدون الرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون حجة على الغير [4] . وأن ترتب الحكم على المشتق يدل على عِليَّة مأخذ الاشتقاق [5] على ما ثبت في موضعها.
(1) في ط قضى.
(2) وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، انظر شرح ابن ملك على المنار ص732، شرح المحلي 4/ 192، شرح العضد 2/ 286، المستصفى 1/ 134، أصول السرخسي 2/ 99
(3) وهذا مذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، انظر البرهان 1/ 283، كشف الأسرار 1/ 256، الإحكام للآمدي 2/ 187، فواتح الرحموت 1/ 396، المحصول 1/ 2/469.
(4) انظر شرح الكوكب المنير 2/ 486، 4/ 425، فواتح الرحموت 2/ 161، تيسير التحرير 3/ 69، المنخول ص175، الإحكام للآمدي 2/ 128.
(5) انظر التقرير والتحبير 1/ 119، التبصرة ص454، تخريج الفروع على الأصول ص344، إرشاد الفحول 2/ 151.