استحباب التحول من المكان الذي فاتتهم فيه الصلاة ، وقد جاء في رواية: ( إن هذا مكان حضركم فيه الشيطان ) .
أن القضاء يحكي الأداء ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فاتته صلاة الفجر أمر بالأذان ، وصلى الفجر ، وأقام وجهر بالصلاة .
أنه ليس في النوم تفريط .
أن الإنسان إذا فاتته الصلاة فإنه يجب أن يقضيها أول ما يتذكرها حتى ولو كان في وقت النهي .
اختلف في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة بالارتحال من المكان:
قيل: لأنه وقت كراهة ، وهذا ضعيف .
والصحيح أن السبب ما بينته الروايات الأخرى:
ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ( أمر بالارتحال وقال: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ) .
ولأبي داود من حديث ابن مسعود: ( تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ) .
وأيضًا في الحديث أنهم لم يستيقظوا حتى وجدوا حر الشمس:
ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ( حتى ضربتهم الشمس ) وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقت الكراهة .
استشكل العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( إن عيني تنام ولا ينام قلبي ) :
قال النووي: " له جوابان:
أحدهما: أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به ، كالموت والألم ونحوها ، ولا يدرك ما يتعلق بالعين ، لأنها نائمة والقلب يقظان .
الثاني: أنه كان له حالان: حال كان قلبه لا ينام ، وهو الأغلب ، وحال ينام قلبه ، وهو نادر ، فصادف هذا ، أي قصة النوم عن الصلاة .
قال: والصحيح المعتمد هو الأول والثاني ضعيف " .
أجمع العلماء على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان . [ قاله الشوكاني ]
أن من فاتته الصلاة بسبب النوم أو النسيان فلا إثم عليه .
لقوله - رضي الله عنه -: ( ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ) رواه مسلم .
أنه يجب قضاء الفوائت على الفور .