حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال ( ثلاث ساعات . . . وحين يقوم قائم الظهيرة . . . ) رواه مسلم .
فهذا صريح في النهي عن الصلاة وقت الزوال وحين يقوم قائم الظهيرة ولم يستثن شيئًا .
وحديث عمرو بن عبسه وفيه ( قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة ، قال: صل صلاة الفجر ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع ، فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستظل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تُسْجَر جهنم . . . ) .
وهذا القول هو الصحيح .
فائدة: عن سعيد بن المسيب ( أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال: يا أبا محمد ، يعذبني الله على الصلاة ، قال: لا ، ولكن يعذبك على خلاف السنة ) رواه الدارقطني .
انتهى الدرس الخامس والثلاثون
8/5/1425هـ
باب قضاء الفوائت وترتيبها
58 -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما (( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ , وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: وَاَللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا . قَالَ: فَقُمْنَا إلَى بَطْحَانَ , فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ , وَتَوَضَّأْنَا لَهَا , فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ . ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ ) ).
59 -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا , وَلا كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ"أَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) )."