الثمن من القادرين أيسر، وأن الربح في الكماليّات أكبر.
كثيرًا ما يكتنف تطبيق عقد المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية مخالفات شرعية تُخرج هذا العقد من الحِل إلى الحرمة، حتى أَضحت السلع في بعض عقود المرابحة لبعض المصارف الإسلامية موجودةً على الورق فقط، كما في الباكستان، حتى إن عددًا من المصرفيين الغربيين الذين شاركوا في ندوة لندن عام (1985) لم يروا في هذا البيع ذي التطبيق المخالف اختلافًا عن التمويل الربوي إلا من حيث الشكل (1) . وهذه المخالفات في التطبيق دفعت مجلس المجمع الفقهي في جدّه إلى إصدار توصيات تتضمن التقليل ما أمكن من استخدام أسلوب المرابحة للآمر بالشراء، وقصرها على التطبيقات التي تتمُّ تحت الرقابة ويؤمن فيها من وقوع المخالفة للقواعد الشرعية التي تحكمها، والتوسّعَ في مختلف الصيغ الاستثمارية الأخرى من المضاربة والشركات والتأجير. (2)
(1) ندوة خطة الاستثمار في المصارف الإسلامية، مشاركة الأستاذ منذر القحف:ص 50
(2) قرار مجلس المجمع الفقهي رقم80/7/د8 عام 1414هـ. بشأن مشاكل البنوك الإسلامية. الفقه الإسلامي وأدلته، د.وهبة الزحيلي:9/627