ثابت لا يتغيّر ولا يتبدّل؛ وقد قرّر الحبر (( إسرائيل ميير بوبكو ) ) [1] في كتابه الفقهي الكبير (( مشناه بروراه ) ) [2] أنّ إلزام المرأة بتغطية الرأس لا تعلّق له في الفقه اليهودي بأعراف المجتمعات وإنما هو أمر متعلّق بالمعايير الموضوعيّة للعفّة التي لا تتأثّر بطبائع المجتمعات وتحوّلاتها. [3]
ونقل الحبر (( ماير شلر ) )أنّه لم يقل أحد من (( البوسقيم ) ) [4] أنّ تغيّر الأعراف من الممكن أن يؤدّي إلى السماح للمرأة أن تكشف شعرها. [5]
ويعتبر الفقيه اليهودي (( موسى بن ميمون ) )من أهمّ من أكّد على أنّ هذا الحكم التلمودي بمنع المرأة من كشف رأسها, إنّما يعود إلى نصوص التوراة ذاتها؛ فقد فسّره بقوله: (( هذه الأمور, إذا خالفت(المرأة) واحدًا منها؛ عُدّت خارقة لشريعة موسى: أن تخرج إلى الشارع بشعر مكشوف. وما هو عرف اليهود؟ إنّه كلّ عرف متعلّق بالعفّة التي اعتادتها بنات إسرائيل. هذه هي الأمور التي إذا تعدّت واحدة منها؛ فقد خرقت العرف اليهودي: أن تخرج
(1) الحبر إسرائيل ميير بوبكو 1838م-1933م: حبر يهودي من أوروبا الشرقيّة. لازالت كتاباته ذات تأثير كبير في الحياة اليهوديّة.
(2) مشناه بروراه ? (التعليم الواضح) : كتاب فقهي في التعليق على ما جمعه (( يعقوب بن أشر ) ) (( ? ) )من أحكام, ملخّصًا أقوال الفقهاء اليهود المتأخّرين (أحرونيم) . وقد طبع في ستة مجلّدات.
(3) انظر؛ Mishnah Berurah 75/10-14 (Quoted by, M. Schiller, op. cit., p. 101)
(4) بوسقيم جمع بوسق: المفكّرون اليهود الذي يعتنون بدراسة الفقه اليهودي, وقد تخصصوا في القضايا التي لم يحسمها الفقهاء المتقدمون.
(5) انظر؛ M. Schiller, op. cit., p.97