(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح) ، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.
الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص) ، موافق للقياس، للاستغناء (1) حينئذ (2) بالنص عن القياس، أو حكم (3) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.
(1) في (ج) : للانتفاء.
(2) سقطت من (ج) .
(3) سقطت (حكم) من (ب) و (ج) .