فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 343

(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح) ، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.

الشرط الرابع:

[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]

(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص) ، موافق للقياس، للاستغناء (1) حينئذ (2) بالنص عن القياس، أو حكم (3) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.

(1) في (ج) : للانتفاء.

(2) سقطت من (ج) .

(3) سقطت (حكم) من (ب) و (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت