فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 343

فإن قيل: في العبارة تسمّح؛ لما تقدم من أن مدلول العام كلية (1) ، لا كل (2) ولا كلي (3) .

فالجواب: (4) ما تقدم من أن مدلول العام كلية، إنما جاء من جهة شمول الحكم لكل الأفراد (5) . وإذا انتفى هذا الشمول، كان استعمال العام من قبيل استعمال الكلي في الجزئي، فلا تسامح إذا.

[والمخصص: إن لم يستقل بنفسه، بل (6) كان متعلقا بما ذكر فيه العام: فمتصل، كالقيود اللفظية وإلا: فمنفصل، كالعقل، وكالحس (7) ] .

1)معنى المخصص:

(والمخصص) يعرف بأنه فاعل التخصيص، وقال الإمام الرازي

(1) قال القرافي في تنقيح الفصول (2/ 31) : «الكلية هي: ثبوت الحكم لكل واحد، بحيث لا يبقى واحد، ويكون الحكم ثابتا للكل، بطريق الالتزام، وهذا كصيغ العموم كلها» .

(2) قال القرافي في تنقيح الفصول: (2/ 31) : «الكل: هو المجموع: بحيث لا يبقى فرد، فالحكم يكون ثابتا لمجموع الأفراد، ولا يتناول الأفراد بعينها في سياق النفي، بل يتعين نفي المجموع، بفرد لا بعينه، ولا يلزم نفي جميع الأفراد» .

(3) في (ب) تقديم وتأخير.

(4) في (ب) : ان ما.

(5) في (ب) : شمول الكل للأفراد.

(6) في الأصل: بأن.

(7) في الأصل: (والحس) ، والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت