فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 1273

جابر وقال: تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا، فنزلت الآية، ذكره (مخ) (1) ، (عط) (2) .

[238] {وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ... } .

(سي) : فيها خلاف كثير، لبابه عشرة أقوال، خمسة منها بحسب الصلوات الخمس، والسادس أنها صلاة الجمعة، فهي «وسطى» بمعنى: فضلى (3) .

السابع: أنها صلاة الظهر والعصر معا (4) الثامن: أنها صلاة الخوف (5) ، التاسع:

أنها صلاة العيدين (6) العاشر: أنها مجهولة غير معينة كليلة القدر (7) .وقد بلّغها أبو علي ناصر الدين المشدّالي (8) إلى نحو من عشرين قولا في «شرح الرسالة» ، وبلّغها غيره إلى أكثر (9) .والمشهور منها ما ذكرته ولكل قول منها دليل يعضده ليس هذا موضع ذكره.

(1) الكشاف: 1/ 369.

(2) المحرر الوجيز: 2/ 290.

(3) المحرر الوجيز: 2/ 332، وعزاه إلى مكي بن أبي طالب وابن حبيب. وانظر تفسير ابن كثير: 1/ 434.

(4) المحرر الوجيز: 2/ 329.

(5) تفسير ابن كثير: 1/ 434.

(6) المصدر نفسه.

(7) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز: 2/ 332 عن نافع عن ابن عمر، والربيع بن خثيم.

(8) المشدّالي: (631 - 731 هـ‍) . المشدالي - بفتح الميم والشين المعجمة وتشديد الدال - نسبة إلى «مشدالة» ، من قرى بجاية، وهو: منصور بن أحمد بن عبد الحق، أبو علي، الفقيه، الحافظ. له شرح على رسالة أبي زيد القيرواني ولم يستكمله. أخباره في عنوان الدراية: 229، ونيل الابتهاج: 344 ونفح الطيب: 5/ 223.

(9) والذي يبدو أنه الراجح من هذه الأقوال أنها صلاة العصر لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: 3/ 233، كتاب الجهاد، باب «الدعاء على المشركين» . والإمام مسلم في صحيحه: 1/ 437، كتاب المساجد، باب «الدليل لمن قال صلاة الوسطى هي صلاة العصر» عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم الأحزاب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت