فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1491

ففجرَ بها (1) ، فقَدِم عمرُ مكَّةَ، فرُفِعا إليه، فحدَّهما، وحَرَصَ أَنْ يجمعَ بينهما، فأَبَى الغلامُ ذلك.

[1917] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفْيانُ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ؛ أنَّه سأل ابنَ عبَّاسٍ عن رجلٍ فَجَرَ بامرأةٍ ثم تزوَّجها؟ قال: ذاك حينَ أصابا الحلالَ.

[1918] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا حمادُ بنُ زيدٍ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ قال: ذاك حينَ جاد (2) أمرُهما.

(1) يعني: ابن الرجل بابنة المرأة.

[1917] سنده صحيح، وقد تقدم برقم [886/ الأعظمي] عن سفيان بن عيينة، به، ولفظه: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. وبهذا اللفظ أخرجه البيهقي (7/ 155) من طريق المصنِّف.

وتقدم برقم [888/ الأعظمي] من طريق ابن أبى نجيح، عن عبيد الله بن أبي يزيد، أنه سأل ابن عباس؟ فقال ابن عباس: الأول سفاح والآخر نكاح. وهذا اللفظ سيأتي عن ابن عباس في الحديث بعد التالي حديث سعيد بن جبير عنه.

والحديث أخرجه سفيان بن عيينة في"جزئه" (26) .

وأخرجه ابن أبي شيبة (16944) عن ابن عيينة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (12791) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، به.

وأخرجه عبد الرزاق (12790) من طريق طاوس قال: قيل لابن عباس: الرجل يصيب المرأة حرامًا، ثم يتزوجها؟ قال: إذ ذاك خير، أو قال: ذاك أحسن.

وأخرجه عبد الرزاق (12792) من طريق أبي مجلز لاحق بن حميد، عن ابن عباس، قال: اعلمْ أن الله يقبل التوبة منهما جميعًا، كما يقبلها منهما متفرقين. وانظر الحديثين التاليين.

[1918] سنده صحيح، وقد تقدم برقم [887/ الأعظمي] ، وانظر الحديث السابق والحديث التالي.

(2) أي: حَسُن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت