الخطاب وعبد الله بن مسعود (1) ، وزيد بن ثابت أنها واحدة رجعية (2) ، ولا مزيد بكل حال وهو قول عمر بن عبد العزيز (3) ، وروينا عن علي أن القضاء ما قضت (4) ، وعن عثمان أيضًا (5) ، وعن عبد الله بن عمر، وابن الزبير، وفضالة بن عبيد (6) ، وبه يقول الزهري (7) ، وعطاء بن أبي
(1) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 18075 (ج 4/ ص 86) عن مسروق قال:"جاء رجل إلى عمر، فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله:"أراها واحدة، وهو أملك بها، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك". وأخرج نحوه سعيد بن منصور في سننه برقم 1613 (ج 1/ ص 372) ."
(2) أخرج سعيد بن منصور في السنن (ج 1/ ص 374) برقم 1621، والبيهقي في الكبرى (ج 7/ ص 348) ، واللفظ لسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت قال:"إذا خير الرجل امرأته، فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة".
(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 18087 (ج 4/ ص 87) بسنده عن بشر قال:"حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه، فلا شيء، وإن طلَّقت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق بها".
(4) أخرج سعيد بن منصور في السنن برقم 1656 (ج 1/ ص 280) عن الحكم أن عليا رضي الله عنه كان يقول:"إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت، فهو جائز."
(5) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 18078 (ج 4/ ص 86) وسعيد بن منصور في سننه برقم 1616 (ج 1/ ص 373) واللفظ لابن أبي شيبة عن أبي الخلال العتكي قال:"سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال: القضاء ما قضت".
(6) تقدمت ترجمته.
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم 18084 (ج 4/ ص 87) عن مكحول والزهري قالا:"القضاء ما قضت".