فهرس الكتاب

الصفحة 936 من 1216

لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (1) .

وصح عن عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة: - رضي الله عنهم - (2) "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم عينا بعين (3) "، ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، فخالفوه وقالوا: لا يتعين الدينار ولا الدرهم، وبيعهما جائز، بغير عينهما.

وصح عن ابن عباس ما رويناه من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا حفص بن غياث (4) ، عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني (5) ، عن عكرمة عن ابن عباس:"ذلك له وإن لم يشترط، وكره الشرط" (6) .

وعن ابن عمر أنه كره استبدال الستوق توجد في الصرف (7) ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما إلى تقسيم فاسد لا يعرف عن غيرهم.

(1) قال الحنفية: لا يصح تلقي السلعة في البلد الذي يضر ذلك أهله، ولا بأس به في البلد الذي لا يضر ذلك أهله، وكذلك بيع الحاضر للبادي. وانظر: المختصر للطحاوي ص 84) والمغني (4/ 154) واللباب في شرح الكتاب (1/ 256 - 257) .

(2) سقط لفظ الترضي من (ت) .

(3) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 458) برقم 10490.

(4) تقدمت ترجمته.

(5) تقدمت ترجمته.

(6) لم أجده.

(7) لم أجده وكراهية ابن عمر للصرف معلومة من آثار أخرى توجد في مصنف عبد الرزاق (8/ 121) ، والستوق: بفتح السين وضمها كَتَنُّور: الدرهم الزيف البهرج، وانظر القاموس مادة ستوق (ص 1152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت