وصح عن جابر بن عبد الله جواز بيع الدين بعبد، ولا يعرف له في ذلك مخالف، فخالفوه.
وصح عن جابر بن عبد الله تحريم ثمن الهر، رويناه من طريق ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور (1) .
وصح عن أبي هريرة وإياس بن عبد الله المزني (2) وعبد الله بن عمرو بن العاص النهي عن بيع الماء جملة (3)
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 21510 (4/ 404) من طريق وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة وعن أبي الزبير عن جابر أنهما كرها ثمن الهر. ويشير المؤلف إلى مخالفة الحنفية لهذا الأثر حيث جوزوا بيع الهر، وانظر: المغني (4/ 183) .
(2) إياس بن عبد أو ابن عبد الله المزني أبو عوف الحجازي صحابي، روى عنه عبد الرحمن بن مطعم، نزل الكوفة، قال البخاري:"لا يعرف لإياس صحبة". وقال ابن أبي حاتم:"له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك". انظر: تجريد أسماء الصحابة (1/ 40) والإصابة (1/ 312) وتهذيب التهذيب (1/ 389) .
(3) أما قول أبي هريرة في ذلك: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20944 (4/ 351) وعبد الرزاق في المصنف برقم 14490 (8/ 105) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت أبا هريرة يقول:"لا يحل بيع فضل الماء". وأما الرواية عن إياس بن عبد الله المزني: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20948 (4/ 351) وعبد الرزاق في المصنف برقم 14495 (8/ 106) والبيهقي في الكبرى (6/ 15) والحميدي في المسند (2/ 405) عن أبي المنهال قال:"سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى أناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يباع الماء". هذا سياق ابن أبي شيبة. وأما الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20947 (4/ 351) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن غلاما لهم باع فضل ماء من عين لهم بعشرين ألفا، فقال له عبد الله بن عمرو:"لا تبعه فإنه لا يحل بيعه".