فهرس الكتاب

الصفحة 935 من 1216

جارية منهن، فأخذت - قال أيوب - بالدف - وقال هشام - بالعود، حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك، فقال ابن عمر: حسبك اليوم من مزمور الشيطان، قال: فَبَايَعَهُ، ثم جاء الرجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن: غبنت بسبعمائة درهم، فأتى ابن عمر إلى ابن جعفر، فقال إنه غبن بسبعمائة درهم، فإما أن يعطيها إياه، وإما أن يرد عليه بيعه، قال ابن جعفر: (بل يعطيها إياه) .

وصح عن أبي هريرة وابن عمر النهي عن تلقي الجلب جملة، قال ابن عمر: (ولا بأفواه السكك) (1) ، قال أبو هريرة: (فإن تُلُقّيَ فالخيار للبائع إذا قدم السوق) ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فخالفوهما، رَويْنَاهُ من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:"من تلقى جلبا فالبائع بالخيار إذا وُضع (2) السوق" (3) وصح عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله، وأبي هريرة وجماعة من المهاجرين وأنس المنع من أن يبيع حاضر لبادي (4) ، ولا مخالف

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 21441 (4/ 397) وبرقم 21447 (4/ 397) .

(2) في النسختين معًا:"وقع".

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 14879 (8/ 201) .

(4) أما الرواية عن عمر وأبي هريرة: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20896 (4/ 346) عن مسلم الخياط أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد، وسمع عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد". وما ذكره المؤلف عن جماعة من المهاجرين: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 20900 (4/ 347) عن أبي موسى عن الشعبي قال:"كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد قال الشعبي: وإني لأفعله"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت