فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 1216

ذلك عليه أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (1) ، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ثم ادعوا موافقته فيما روي عنه، من أنه نزح بئرا (2) من زنجي مات فيه (3) ، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ولا متعلق لهم بهذا إذ قد يكون ماؤها تغير.

وروي عن عمر الوضوء من مس الإبط (4) ، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن عمر فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب أنها إن كانت بكرا ردها، وعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها، ونصف عشر

= والنسائي في الصغرى في العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (3/ 194) من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال:"صلى بنا ابن الزبير في يوم عِيدٍ في يوم الجمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلينا وُحْدَانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له: فقال:"أصاب السنة". قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 225) :"قال النووي: سنده على شرط مسلم". وقال الشوكاني في نيل الأوطار (3/ 282) ."وفعل ابن الزبير وقول ابن عباس أصاب السنة رجاله رجال الصحيح". وانظر فقه المسألة في: المحلى (5/ 89) ونيل الأوطار (3/ 282) ."

(1) سقطت من (ت) .

(2) في (ش) : زمزم.

(3) تقدم تخريج أثر ابن الزبير في ذلك.

(4) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ما روي في مس الإبط (1/ 150) وابن أبي شيبة في المصنف برقم (565 - 1/ 54) وعبد الرزاق في المصنف برقم (405 - 1/ 111) والحميدي في مسنده (1/ 78) عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه، أو مسه، فقال:"قم فاغسل يديك أو تطهر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت