فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1216

ثمنها (1) ، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وقلدوه فيما روي عنه من تقويم الغرة (2) ، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وعن عمر وعثمان إيجاب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة ثلاثا (3) ، فخالفوهما، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، ثم قلدوا ما روي عن عمر في نقله العاقلة إلى الديوان (4) .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (20884 - 4/ 345) عن عامر أن عمر بن الخطاب قال: إن ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر.

(2) تقدم تخرج أثر عمر في ذلك والغرة عند الحنفية نصف عشر الدية، وانظر: مختصر الطحاوي (ص 243) والهداية (4/ 534) واللباب في شرح الكتاب (3/ 170) .

(3) أما الخبر عن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (736 - 1/ 68) عن فيصل بن عمرو قال:"قال عمر: إذا اغتسلت من الجنابة، فتمضمض ثلاثا، فإنه أبلغ".

وأما الخبر عن عثمان فأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في المصنف برقم (738 - 1/ 68) عن عبد الله بن زهيمة قال:"حدثتني جدتي أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق ثلاثا".

(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (27325 - 5/ 396) عن مطرف عن الحكم قال:"عمر أَوَّلُ من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة، دون الناس".

وأخرج عبد الرزاق برقم (17858 - 9/ 420) عن الشعبي"أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف والثلثين في سنتين والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من عامه". والعاقلة: الذين يعقلون: يؤدون العقل وهو الدية ومنه المعاقل جمع معقلة، ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن الجاني يعقل مع عاقلته جناية نفسه، إذا كان رجلا حرا صحيح العقل، فإن لم يكن ديوان عادت الدية على القبائل على ما كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى ردها عمر إلى الدواوين فجعلها فيها دون القائل وانظر: الهداية (4/ 574) واللباب في شرح الكتاب (3/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت