فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 1216

مثل هذا لا يقال بالرأي.

وصح عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث (1) وغيرهما: المنع من بيع الشعير بالبر إلا مثلا بمثل (2) فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (3) .

وصح عن ابن الزبير بحضرة الصحابة أنه ترك صلاة الجمعة في يوم العيد، واقتصر على صلاة العيد، ووافقه ابن عباس (4) ، ولم ينكر

= أبي شيبة برقم (22572 - 4/ 505) ، وسياق البخاري: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا". قال نافع:"وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه".

(1) عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن زهرة الزهري أبو محمد المدني، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - روى عن أبي بكر وعمر، وعنه مروان بن الحكم، وعببد الله بن عدي بن الخيار، قال العجلي:"ثقة". أخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجه، انظر: تهذيب التهذيب (3/ 338 - 339) وتقريب التهذيب (ص 336) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 224) .

(2) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (20607 - 4/ 320) عن نافع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري أنه أتى دابته، فأخبر بأن دابته قَدْ فَنِيَ شعيرها، فأمر أن يأخذ حنطة أهله، فيشتري له شعيرا، ولا يأخذ إلا مثلا بمثل، قال نافع: وأخبرني سليمان بن يسار بمثلها، عن سعد بن أبي وقاص.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم (20605 - 4/ 320) عن يحيى بن أبي كثير"أن عمر أرسل غلاما له، أو عبدا له بصاع من بر يشتري له به صاعا من شعير، وزجره إن زادوه أن يزداد".

(3) ذلك لأن علة الربا عند الحنفية الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس وانظر: الهداية (3/ 67) واللباب في شرح الكتاب (2/ 371) .

(4) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد برقم (1071) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت