يقال بالرأي.
وصح عن ابن عباس أنه قرأ أم القرآن في صلاة الجنازة وقال:"هي السنة" (1) ، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن عائشة وابن عباس وابن عمر:"لا اعتكاف إلا بصوم" (2) ، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وجاء عن علي وابن عباس:"الغسل من الحجامة" (3) ، فخالفوهما (4) ، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
= عبيد عن ابن مسعود قال:"إذا اتبع أحدكم الجنازة، فليأخذ بجوانبها كلها فإنه من السنة ...". وأخرج نحوه البيهقي في الكبرى في الجنائز، باب من حمل الجنازة، فدار على جوانبها الأربعة برقم (6834 - 4/ 30) .
(1) أخرجه البخاري في الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة برقم (1335) ، والبيهقي في الكبرى (4/ 39) وعبد الرزاق في المصنف برقم (6427 - 3/ 489) عن طلحة قال:"صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنهما - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة".
(2) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (9621 - 2/ 334) عن مقسم عن ابن عباس وعائشة قالا:"لا اعتكاف إلا بصوم".
وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (8033 - 4/ 353) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر وابن عباس قالا:"لا جوار إلا بصيام". والبيهقي في الكبرى (4/ 318) بلفظ:"المعتكف يصوم".
(3) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (479 - 1/ 48) عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال:"الغسل من الحجامة".
وأخرج أيضا برقم (482 - 1/ 48) عن مجاهد عن علي في الرجل يحتجم أو يحلق عانته أو ينتف إبطه قال:"يغتسل".
(4) في (ش) : فخالَفُوهم، وما في (ت) هو الصواب.