فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 1216

الظفر النَّاتِئَة في الأصبع والسن النَّاتِئَة في الفم خاصة (1) .

وقال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (2) ، قالوا: أراد العرب خاصة، ثم زادوا هوسا وضلالا فقالوا فإن ارتد العرب بعد إسلامهم وبانوا بدارهم (3) ، وعاودوا عبادة الأوثان وامتنعوا هم وأولاهم، حتى ماتوا قبلت الجزية من أولادهم، وَتُرِكُوا ذِمَّةً.

وقال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (4) ، قالوا: لم يرد من الجراح إلا الموضحة فقط (5) .

= (5506) ، ومسلم في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر، وسائر العظام (13/ 132) ، وأبو داود في الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة برقم (2821) ، وابن ماجه في الذبائح، باب ما يذكى به برقم (3178) ، والنسائي في الضحايا، باب في الذبح بالسن (7/ 226) ، والترمذي في الصيد، باب في الذكاة بالقصب وغيره برقم (1522) .

(1) قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 42) تفسيرا لحديث النهي عن التذكية بالظفر والسن:"وأما الحديث فالمراد السن القائم، والظفر القائم، لأن الحبشة إنما كانت تفعل ذلك لإظهار الجلادة، وذاك بالقائم لا بالمنزوع، والدليل عليه أنه روي في بعض الروايات، إلا ما كان قرضا بسن أو حزا بظفر، والقرض إنما يكون بالسن القائم". وانظر تعليق المؤلف على قول الحنفية في المعلى (7/ 450 - 452) .

(2) سورة التوبة، الآية 5.

(3) كذا، وقد يتَّجه لَهَا معنى بِصُعُوبَةٍ.

(4) سورة النحل، الآية 126.

(5) إنما رأى الحنفية القصاص في الموضحة لِعُمُوم قوله سبحانه وتعالى: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت