فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1216

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) :"التمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء، كيلا بكيل" (2) ، قالوا أراد كل تمر وكل بُرٍّ، وإن اختلفت أصنافه، ولم يرد التمرتين ولا الثلاث.

وقال تعالى (3) : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (4) ؛ قالوا خصوص لمن كان (5) لم يكن محصنا (6) .

= {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ، قالوا:"ولأنه يمكن استيفاء القصاص فيها على سبيل المماثلة، لأن لها حدا تنتهي إليه السكين وهو العظم"، وانظر: بدائع الصنائع (7/ 309) والمحلى (10/ 461) .

(1) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (ت) .

(2) أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع التمر بالتمر برقم (2170) ، ومسلم في المساقاة، باب الربا (11/ 12) ، وأبو داود في البيوع، باب الصَّرْف برقم (3348) ، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في الصرف برقم (1261) ، وابن ماجه في التجارات، باب الصرف، وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد برقم (2253) ، والنسائي في البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضلا (7/ 273) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء"، هذا لفظ البخاري. قال النووي في شرح مسلم (11/ 12) عند قوله:"هاء وهاء". فيه لغتان المد والقصر، والمد أفصح وأشهر، وأصله هاك، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه خذ هذا، ويقول صَاحِبُهُ مثله"."

(3) في (ش) : وقال عزَّ وجلَّ.

(4) سورة النور، الآية 4.

(5) ساقطة من (ت) .

(6) ولذلك جعل الحنفية من شرائط إقامة حد الزنا: الإحصان، وهو شرط للجلد، ولذلك رأوا أن لا يجمع بين الجلد والرجم، وانظر: الهداية (2/ 385) وبدائع الصنائع (7/ 39) والباب في شرح الكتاب (3/ 183) ، لكن ليس الحنفية وحدهم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت