فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 1216

الغنم (1) ، وخمس من الإبل (2) ، فقالوا: إنما أراد أموال العقلاء البالغين الرجال والنساء الأحرار والعبيد، ولم يرد المجانين ولا الصغار، ولا المكاتبين، ولا ما زرع في أرض خراج.

ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3) عن بيع الرُّطَب بالتمر (4) ، فقالوا: هذا خصوص فيما كان من الرُّطَب في رؤوس النخل خاصة.

ونهى عليه السلام عن التذكية بالظفر والسن (5) ، فقالوا: إنما عنى

= الزكاة، باب صدقة البقر برقم (1803) ، والحاكم في المستدرك برقم (1449) ، ولفظ أبي داود:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ...". وزعم ابن بطال أن حديث معاذ المرفوع متصل صحيح، قال الحافظ في الفتح (3/ 324) :"وفي كلامه نظر". أما حديث معاذ فأخرجه أصحاب السنن، وقال الترمذي:"حسن". وأخرجه الحاكم في المستدرك، وفي الحكم بصحته نظر، لأن مسروقا لم يلق معاذا، وإنما حسنه الترمذي لشواهده". وانظر أيضا: التلخيص الحبير (2/ 152) ."

(1) ورد ذلك في حديث أنس عن أبما بكر، مر تخريجه.

(2) ورد ذلك في حديث أنس عن أبا بكر، مر تخريجه.

(3) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (ت) .

(4) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر برقم (3359) والنسائي في الصغرى (7/ 268) وابن ماجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر برقم (2264) ، وساقه أبو داود من طريق عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسْألُ عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم، فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

(5) في حديث رافع بن خديج قال:"قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"كل - يعني ما أنهر الدم - إلا السن والظفر"أخرجه البخاري في الذبائح، باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر برقم ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت