عموم في ما قل أو أكثر، وفي كل شيء إلا الحطب والقصب والحشيش - وفي أحد قَوْلَيْهِ: وإلا قصب الذريرة (1) ، قالوا وَعُمُومٌ للحر والعبد والصغير والكبير والمجنون، والمكاتب، ثم نسوا أنفسهم، فقالوا: إلا ما أصيب في أرض خراج، فلا زكاة فيه (2) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3) بوجوب الزكاة في مائتين من الدراهم (4) ، وفي عشرين من الدنانير (5) ، وفي ثلاثين من البقر (6) ، وأربعين من
= في معرفة السنن (3/ 286) ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"فيما سقت السماء والحيون أو كان عثريا العشر، وما يسقى بالنضح نصف العشر". وورد من حديث جابر: أخرجه مسلم في الزكاة (7/ 54) ، وأبو داود في الزكاة، باب صدقة الزرع برقم (1597) ، وورد من حديث معاذ أخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار برقم (1816) ، وورد من حديث أبا هريرة أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 130) ومعرفة السنن (3/ 285) .
(1) الذر: تفريق الحب والملح ونحوه، والذرور: ما يذر في العين، وعطر كالذريرة جمع أذرة، انظر القاموس المحيط مادة ذر (ص 507) وفي اللسان (4/ 353) (مادة ذرر) ،"الذريرة: فتات من قصب الطيب الذي يجاء به من الهند يشبه قصب النشاب".
(2) انظر: المحلى (5/ 211) و (5/ 251) فقد حكى المؤلف هذا المذهب عن أبي حنيفة.
(3) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (ت) .
(4) مضى تخريج الخبر المفيد لذلك.
(5) أخرج أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (1573) ، عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه:"فإن كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".
(6) ورد ذلك في حديث معاذ أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (1576) ، والنسائي في الزكاة، باب زكاة البقر (5/ 25) ، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر برقم (619) ، وقال:"حديث حسن". وابن ماجه في =