فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1216

أن تقبض وأخذ القيمة فيها (1) .

واحتجوا في إباحة كثير من الشروط الفاسدة بخبر ساقط:"المسلمون عند شروطهم ..." (2) كمن شرط لامرأته أن لا يتزوج عليها، فإن فعل فهي طالق، ثم خالفوه فأبطلوا بيع الأمة الحامل بشرط استثناء ما في بطنها (3) .

= أحكامه وقال: إسناده لا يحتج به، وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف". وقال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 373) :"سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم. عن محمد بن إبراهيم الباهلي ... فقال أبي: محمد بن إبراهيم هذا شيخ مجهول". وحكم الحافظ في الدراية (2/ 150) على هذا المسند بالضعف."

(1) انظر مختصر الطحاوي (ص 84) واللباب في شرح الكتاب (1/ 263) .

(2) أخرجه البيهقي في الكبرى في الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها برقم (430 - 11 - 6/ 131) ، وفي الصداق، باب الشروط في النكاح برقم (433 - 14 - 9/ 406) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو شرطا أحل حراما". وروى البيهقي:"وروي معناه من وجه آخر". قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع برقم (2309) والبيهقي أيضا برقم (433 - 14 - 9/ 406) كلاهما عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين". قال الحاكم:"رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، وله شاهد من حديث عائشة". ثم ساق الحاكم حديث عائشة وأنس ولفظه:"المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق". زاد أنس:"من ذلك".

(3) قال الأحناف: لا يجوز بيع أمة إلا حملها، لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه والحمل لا يجوز إفراده بالبيع، فكذا استثناؤه، لأنه بمنزلة الأطراف، فكان شرطا فاسدا، وانظر: تبيين الحقائق (4/ 58) واللباب في شرح الكتاب (1/ 253) ورد المحتار (4/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت