فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1216

قتله، فإنه يقتل القاتل، ويحبس الحابس" (1) ."

فلم يعيبوه إلا بالإرسال.

واحتجوا بمرسلين خَسِيسَينْ ضعيفين في التحريم بالوطء المحرم من الزنا (2) ، وعَارَضَهُمَا خبرٌ مخالف لهما بإباحة ذلك (3) ، فقالوا:

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 17895 (ج 9/ ص 428) ، والدارقطني في سننه في كتاب الديات (ج 3/ ص 140) ومن طريقه البيهقي في الكبرى كتاب الجراح، باب ما جاء الرَّجل يحبس الرجل للآخر فيقتله برقم 16030 (ج 8/ ص 90) . عن إسماعيل بن أمية قال:"قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الممسك". وأورده البيهقي برقم 16029 عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال:"هذا غير محفوظ"ثم رجح المرسل، وأورده المؤلف في المحلى (ج 10/ ص 513) بسنده عن سفيان عن إسماعيل بن أمية وقال:"تفريق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين حكم الحابس، وبين حكم القاتل بيان جلي، وعهدنا بالحنيفيين والمالكيين يقولون: إن المرسل والمسند سواء. وهذا مرسل من أحسن المراسيل، وقد خالفوه، ويشنعون على من خالف قول الصاحب، إذا وافق أهواءهم".

(2) يشير المصنف إلى ما ذكره من احتجاج الأحناف بمرسلين أَوْرَدَ الأول منهما في المحلى (ج 9/ ص 533) عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن امرأة كان زنى بها في الجاهلية أينكح الآن ابنتها؟ فقال:"لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطَّلَعْتَ عليه منها". والثاني: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 16229 (ج 3/ ص 469) : عن حجاج عن أبي هانئ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها ولا ابنتها". قال ابن حزم:".... وأما الخبران فمرسلان ولا حجة في مرسل، وفي أحدهما انقطاع آخر، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم مجهول، وفي الآخر: الحجاج بن أرطأة وهو هالك عن أبي هانئ، وهو مجهول". قلت: وبنحو هذا رد البيهقي في الكبرى (ج 7/ ص 276) المرسل الثاني.

(3) هذا الخبر هو ما أشار إليه المصنف في المحلى (ج 9/ ص 533 - 534) بقوله:"... وقد عارضهما خبر آخر لا نورده احتجاجا به، لكان مُعَارَضَةً للفاسد، مما إن لم يكن="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت