فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1216

واحتجوا بمرسل في أنَّ رسول الله كره في الخلع أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها (1) .

وردوا المرسل فيما"يعوض من الغرة في الجنين عبد، أو أمة، أو فرس أو مائة من الشاء، أو عشر من الإبل". وروي أيضًا:"أو مائة وعشرون من الشياه، أو عشرون من الإبل". ولم يعيبوه إلا بالإرسال (2) .

= برقم 7214 (ج 4/ ص 125) .

قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج 2/ ص 171) :"ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب ....". قال ابن قانع:"لم يدركه". وقال المنذري: انقطاعه ظاهر لأن مَوْلِدَ سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر. وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عتابا مرسل. قال النووي:"هذا الحديث، وإن كان مرسلا، لكنه اعتضد بقول الأئمة".

2 -ما أخرجه البيهقي في الكبرى (ج 4/ ص 123) والمعرفة (ج 3/ ص 275) عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول للخُرَّاص:"لا تخرصوا الحرايا". وقال البيهقي: قال أحمد:"هذا مرسل".

(1) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 199) من طريق ابن جريج عن عطاء قال:"جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تشكو زوجها فقال: أتريدين عليه حديقته؟ قال:"نعم وزيادة". قال: أما الزيادة فلا". والدارقطني (ج 3/ ص 255) وقال:"هذا مرسل، وقد أسنده الوليد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، والمرسل أصح".

وانظر: نصب الراية (ج 3/ ص 244 و 245) .

واحتجاج الحنفية بهذا الحديث في: تحفة الفقهاء (ج 1 / ص 200 - 201) وتبيين الحقائق (ج 2/ ص 269) والمحلى (ج 10/ ص 241) .

(2) ورد حديث مرفوع في هذا المعنى أخرجه أبو داود في الديات باب دية الجنين برقم 4579 ومن طريقه البيهقي في الكبرى في الديات باب من قال في الغرة عبد أو أمة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت