مملوكأ وكافر (1) ، وردوا مثلهما سواء في خَرْصِ العنب في الزكاة (2) وعابوهما بالإرسال.
(1) من الأخبار الضعيفة الواردة في هذا المعنى: ما أخرجه ابن ماجه في الطلاق باب اللعان برقم 2071 عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراسَاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم"النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك". وأخرجه الدارقطني (ج 2/ ص 356) وقال:"وعثمان بن عطاء الخراسَاني ضعيف الحديث جدا، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا". ومنها أيضا: ما أخرجه الدارقطني (ج 2/ ص 356) من طريق عمار بن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع، ثم ذكر نحو ما تقدم. وقال:"وعمار بن مطر، وحماد بن عمر وزيد بن زريع ضعفاء". وانظر: نصب الراية (ج 3/ ص 248) ."
* مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تبيين الحقائق (ج 3/ ص 16) وتحفة الفقهاء (ج 1 / ص 219) والمحلى (ج 10 / ص 144) وقال المؤلف فيه بعد أن حكى قول أبي حنيفة:"وهذا تحكم بالباطل. وتخصيص للقرآن برأيه الفاسد ...".
(2) يقال: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا خَرَزَ ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهو من الخرص: الظن، لأن الخَرْزَ إنما هو تقدير بظن، والاسم الخرص انظر: النهاية (ج 2/ ص 22) . وقال الحافظ في الفتح (ج 3/ ص 344) :"حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره: أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيبا. وكذا وكذا تمرا ...". والمرسلان اللذان أشار إليهما المؤلف، هما:
1 -ما أخرجه أبو داود في الزكاة باب في خرص العنب برقم 1603 من طريق ابن المسيب عن عتاب بن أسيد قال:"أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخل ....". قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا، وأخرجه أيضا من هذا الطريق الدارقطني (ج 2/ ص 132) والبيهقي في الكبرى (ج 4/ ص 122) ومعرفة السنن (ج 3/ ص 273) : والشافعي في مسنده (ص 94) ، وعبد الرزاق في المصنف =