رِوَايَة: (( مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ ) ):
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: (( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ(عِنْدَ) 1 كُلِّ وُضُوءٍ )).
• وَفِي رِوَايَةٍ 2 بِلَفْظ: (( .. لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ ... ) ).
[الحكم] : صحيح، وصحَّحه: ابن خُزَيمة، والحاكمُ، والنَّوَوي، وابن المُلَقِّن، والسُّيوطي، والألباني. وعلَّقه البخاري بصيغة الجَزْم.
[فائدة] :
قال الحافظ ابن رجب:"فيه دليل على أن السِّواك ليس بفرض كالوُضوء للصلاة، وبذلك قال جمهورُ العلماء، خلافًا لمَن شذَّ منهم مِن الظاهرية" (فتح الباري له 8/ 122) .
[التخريج] :
[خ معلقًا تحت باب:"سواك الرَّطْب واليابس للصائم"/ كن 3217"والرواية الثانية له ولغيره"، 3218"والرواية الأولى له ولغيره"، 3222، 3223، 3228 / حم 7412، 9194، 9591، 9928"واللفظ له"، 10696 / خز 150 / حب 1527، 1536/ ك 523 / عب 2124 / ش 1798 / أم 64"والزيادة له"/ جا 63 / منذ 334 / زهر 303 / مب 63 / طح (1/ 43/ 234) / نز 38، 39، 42، 43 / هق 148، 149، 150، 151 / شعب 2514، 2516 / هقع 572، 577، 578 / هقغ 77 / هقش (ص 111، 113 - 115) / عق (2/ 326) / علقط (5/ 234) / معر 2108 / تمهيد (7/ 196، 197) / مطغ 153 / سلمي (طبقات ص 378) / شيو 438، 640 / ميمي 226 / ذهبي (1/ 389) /