فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 20

* وكذلك العكس: لو أنه اشترى سلعة فقوَّمها فوجد أن قيمتها تبلغ النصاب ولكنها نقصت عن النصاب في أثناء الحول.. إذن يهدم كل ما فات من حين عقده للحول وحين تبلغ النصاب مرة أخرى يستأنف الحول من أوله.

* بينما ذهب مالك رحمه الله: إلى أنه ما دام اشترى سلعة للتجارة سجَّل تاريخها منذ أن اشتراها وعند مرور الحول ينظر فيها فإذا بلغت النصاب إذن فيها ربع العشر.

إذن فالإمام مالك رحمه الله اعتبر قيمة السلعة في آخر الحول ولم يعتبرها في أوله.

* بينما ذهب أبو حنيفة رحمه الله: إلى اعتبار طرفى الحول: أى يُقوِّم السلعة في البداية لو وجدها بلغت النصاب عقد الحول من وقتها ، وبعد مرور سنة يُقوِّمها مرة أخرى فإن وجدها كما هى أو زادت عن النصاب وجب ربع العشر وإن قلَّت قيمتها أثناء الحول.

-وقال رحمه الله: أنه سيكون من العسر أن ينظر في السلعة أثناء الحول يتفقدها كل وقت وحين إن بلغت النصاب وجبت عليه الزكاة وإن نقصت عنه لم تجب عليه فهذا من العسر والمشقة فراعى فيها طرفى الحول فقط.

-- ردَّ الجمهور على أبى حنيفة رحمه الله: أنه لا يستقيم ذلك لأن الواجب في المال أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول وهو نصاب ، وأما مسألة العسر فالمسألة بالظن ؛ فإن كان المال قريب من النصاب فعليه أن يضبط حسابه ، وإن كان بعيد عن النصاب فلا يحسب حتى يظن أن المال قريب من النصاب وهكذا... وغلبة الظن معمول بها في الأحكام الشرعية.

* المسألة الثالثة: هل يخرج الزكاة بالقيمة أم من عين السلعة؟

-ذهب أحمد وأحد القولين عن الشافعى: إلى انه تُخرَج الزكاة من القيمة.

-وذهب الشافعى في قوله الآخر وأبو حنيفة: إلى أنه مُخيَّر بين إخراجها من القيمة أو من عبن السلعة التى يتاجر فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت