-لو وجبت الزكاة على إنسان وجنَّب هذا الرجل مال الزكاة عن أصل ماله ، ثم سُرِق هذا المال أو احترق أو أصابته أى آفة أهلته ؛ هل تجب عليه الزكاة مرة أخرى أم لا؟
* إن كان هذا الرجل قصَّر في إيصال الزكاة إلى أصحابها: وجبت عليه الزكاة مرة أخرى وهو مذهب الجمهور.
* وإن كان لم يقصِّر في أداء هذه الزكاة ولكن الأمر تعذَّر عليه (إما لأن الأموال ليست تحت يده وإما لأنه لا يجد مصارفها..) : سقطت عنه الزكاة مرة أخرى.
زكاة عروض التجارة:
-عروض التجارة: تعنى الأموال التى ليست بأثمان من نبات وحيوان وعقار ما إلى ذلك.
-إذا اتخذ إنسان سلعة للتجارة وقوَّمها فوجد أن قيمتها بلغت النصاب وحال عليها حول وجب فيها ربع العشر في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم ، وهذه الجملة فيها مسائل:-
* المسألة الأولى: كيف تكون عروضا للتجارة؟
-هذا بشرطين: أ- أن يمتلكها بالفعل وليست بمجرد النية فقط.
ب- أن ينوى عند تملكها أنها للتجارة. ( فلو اشتراها بغير نية التجارة كالاقتناء مثلا ثم نوى أنها للتجارة بعد ذلك لم تكن من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة وإن تملكها للتجارة ثم نوى بعد ذلك أنها للاقتناء ثم تغيرت نيته أنها للتجارة لم تكن من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة ، وإن تملكها بإرث مثلا ، فالأصل الاقتناء ثم نوى بعد تملكها أنها للتجارة لم تكن من عروض التجارة أيضا ولا تجب فيها الزكاة) .
* المسألة الثانية: أن يحول عليها الحول وجب في هذه العروض عندئذ ربع عشر قيمتها..
-لو أن إنسانا تملَّك سلعة للتجارة وحين قوَّمها لم تبلغ قيمتها النصاب ؛ هل يبتدأ الحول حينئذ؟ - لا يبتدئ الحول في مذهب جمهور العلماء.
-فإن زادت هذه السلعة إما بالنماء وإما لزيادة الأسعار مثلا وإما لأنه اشترى عروضا أخرى حين تُضَم إلى العروض السابقة تبلغ قيمتها النصاب: فمن حين أن تبلغ القيمة النصاب ينعقد الحول.