* رد الفريق الأول (من ذهب إلى انها تخرج بالقيمة) قالوا: أن الزكاة لم تجب في عين السلعة ولكن وجبت في قيمتها ، فعندما ننظر في سلعة كالقماش مثلا لنرى هل تحققت فيها الأموال الزكوية أم لا لم نقم بقياس هذا القماش بالأمتار مثلا وإنما قوَّمناه بالمال فوجبت لذلك الزكاة بالقيمة ولم يكن مخيرا بين القيمة وبين عين المال (السلعة) .
* المسألة الرابعة: هل تُحسَب الزكاة بالدراهم أم بالدنانير ، أى على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟
-ذهب أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما: إلى أنها تحسب بالأحظ للمساكين ؛ بمعنى أنها لو قيست على نصاب الذهب فوُجشد أنها لم تبلغ النصاب ، ثم قاسوها على نصاب الفضة فوجدوا أنها بلغت النصاب.. إذن تقاس على نصاب الفضة لأن ذلك هو الأحظ للمساكين.
-بينما ذهب الشافعى رحمه الله: إلى أنه لا اعتبار لمسألة الأحظ للمساكين في هذا لأن الأصل في هذه الأموال الحرمة ، والله عز وجل لم يُحَكِّمنا في هذه الأمور وإنما شرع لنا شرعا ينبغى أن نلتزم به ، وإن الله عز وجل الذى قدَّر الزكوات وجعلها في ذمة الأغنياء تجاه الفقراء أرحم بالعبد من الوالدة على ولدها ، فعندما نقول أن هذه السلعة ستُقَدَّر بالقيمة.. إذن ننظر إلى هذه السلعة بِمَ اشتراها المُزَكِّى أصلا؟
-لو كان اشتراها بالدراهم فتُقَدَّر بالدراهم ، ولو كان قد اشتراها بالدنانير فتُقَوَّم حينئذ بالدنانير. (وإن كانت هذه المسألة ليست لها إشكال في واقعنا حيث أن جميع التعاملات الأن بالنقود والتى تعتبر كأنها سندات للذهب) .
زكاة الحيوان: (الإبل - البقر - الغنم)
-أولا: الإبل: (لكل إبل شاة) > من 5 ــ 24 > فيها 4 شياة. (الشاة: إما جذعة من ضأن بلغ أكثر السنة ولم يُتِمَّها ، أو ماعز سنية ) .
25 ــ 35 > ابنة مخاض. (أى التى بلغت سنة وشرعت في الثانية) ، أو ابن لبون. (أى الذى بلغ سنتان وشرع في الثالثة) .