-36 ــ 45 > ابنة لبون.
-46 ــ 60 > حِقَّة. (أى التى بلغت ثلاث سنوات وشرعت في الرابعة) .
-61 ــ 75 > جَذَعَة. (أى التى بلغت أربع سنوات وشرعت في الخامسة) .
-76 ــ 90 > ابنتا لبون.
-91 ــ 120 > حِقَّتان طروقتا الفحل.
-ما زاد على 120 > كل أربعين بنت لبون ، وكل خمسين حِقَّة.
* الأصل في هذه المسألة ما اخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والبخارى أيضا وفرَّقه في عشرة مواضع من صحيحه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: أن أبا بكر رضى الله عنه كتب له كتابا حين أرسله إلى البحرين ، قال: (إن هذه فرائض الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التى أمر الله بها رسوله ، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سُئل فوق فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ، والغنم في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة..) .
* ثانيا: الغنم في سائمتها (أى التى ترعى في الكلأ المباح) (السائمة وليست المعلوفة) : > من 40 ــ 120 > شاة واحدة. (الجذعة من الضأن والسنية من الماعز) .
-121 ــ 200 > شاتين.
-201 ــ 300 > 3 شياة.
-301 فما زاد > في كل مائة شاة.
* ثالثا: البقر:> التبيع > وهو الذى بلغ سنة ، والمسنة > هى التى بلغت سنتين.