-ورد من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه الذى أخرجه أصحاب السنن الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وأيضا الألبانى رحمه الله: (أن النبى صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مُسِنَّة) . - وورد عند الطبرانى من حديث ابن عباس: مُسِنّ أو مُسِنَّة.
-وورد في حديث أنس السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (ولا يُؤخَذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عَوَاظ ، ولا تَيْس إلا أن يشاء المُصَدِّق {هذا ما اختاره الشافعى رحمه الله ، أما ما اختاره الجمهور"المُصَّدِّق"} ، ولا يُجمَع بين مُفتَرِق ولا يُفَرَّق بين مُجتَمِع خشية الصدقة ، ومن كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-المُصَدِّق > هو عامل الصدقة الذى يجمع الزكاة.
-المُصَّدِّق > هو مالك المال الذى سيؤدى الزكاة.
-الخليطين ---> في مذهب أبو حنيفة ومالك في أشهر أقواله هما الشريكان ، وعند الجمهور ---> فرَّقوا بين الخلطة والمشاركة.
* شروط الخلطة عند الجمهور: أ- اتحاد المسرح (المرعى) .
ب- اتحاد المبيت.
ج- اتحاد الحوض (الشرب) .
د- اتحاد الفحل (يطرقهم فحل واحد) .
* مثال:- عند أبى حنيفة لو أن شريكان لكل واحد منهما 40 بقرة ، إذن المجموع 80 ، فعندما يأتى عامل الزكاة فيأخذ في هذه الحالة من كل واحد منهما شاة أى مجموع الزكاة شاتين.
-وعند الجمهور (وهذا هو الصواب) : فالزكاة الواجبة في المثال السابق شاة واحدة عن مجموع ما عند الشريكين ولا يُفرَّق بين ما عند الأول وما عند الثانى.