فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 20

* قوله صلى الله عليه وسلم (ولا يجمع بين مفترق) : أى أنه لو كان عند زيد مثلا 40 بقرة وعند عمرو 40 أخرى وعند ثالث 40 ثالثة فيقوموا بجمعها حتى يأتى عامل الصدقة فيأخذ شاة واحدة عنهم جميعا > هذا هو المنهى عنه.

* إذن كيف يتم ضبط هذه المسألة والتفريق بين قوله (ولا يجمع بين مفترق) وبين قوله صلى الله عليه وسلم (ومن كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية) > الضابط في هذا قول الإمام أحمد رحمه الله: {أن المسلمين لا يحلفون على صدقاتهم} ، فإن ثبت لعامل الصدقة شاهد معين أخذ به مهما قال المالك ، وأما لو لم يثبت عند العامل فالقول قول المالك بغير يمين وحسابه عند الله تعالى.

زكاة الزروع:

* أخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار والغيم والعُشُور ، وفيما سُقِى بالسَّانية نصف العشور) .

-السانية > هى البعير أو الحيوان الذى يدير الساقية.

* وأخرج البخارى من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريا العشر ، وفيما سُقِى بالنَّضح نصف العشر) .

-عثريا > أى الذى يمد بذوره في الأرض حتى يصل إلى المياة الجوفية فلا يحتاج إلى مسقى).

* وسبق ذكر حديث جابر بن عبد الله عند مسلم وفيه قول النبى صلى الله عليه وسلم: (.. وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة) .

-ذهب أبو حنيفة: إلى أنه أى زرع يُزرَع في الأرض بقصد النماء فيه االعشر أو تجب فيه الزكاة بدون وجود نصاب أى في قليله وكثيره عدا الحطب والغاب والحشيش والأشجار التى لا ثمر لها استنادا على حديث جابر الأول.

* الوسق > ستون صاعا بالإجماع (60 صاع) ، والصاع > أربعة أملاك.

-وذهب داود الظاهرى: إلى أن ما يُكال لا تجب فيه الزكاة فيه في أقل من خمسة أوسق ، والذى لا يكال فتجب الزكاة فيه كثيره وقليله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت