* وقد روى أبو داود والحاكم - وقال صحيح على شرط الشيخين - ووافقه الذهبى ، وقد بيَّن الألبانى رحمه الله أن هذا الحديث فعلا إسناده على شرط الشيخين ، والذى نازع هو ابن دقيق العيد رحمه الله قال: بل إسناده على شرط مسلم.. إذن الحديث ثابت أقل شيئ أنه على شرط مسلم ، من حديث عائشة رضى الله عنها: يقول عبد الله بن شداد: دخلنا على عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، فقالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى يدى فسخات من ورق ، فقال: (ماهذا يا عائشة؟) قلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم: (أتؤدين زكاتهن؟) قالت عائشة رضى الله عنها: قلت: لا أو ما شاء الله ، فقال صلى الله عليه وسلم: (هى حسبك من النار) .
* هل يُضَم الذهب إلى الفضة لحساب النصاب؟ يعنى إذا قلنا أن سبعة مثاقيل من الذهب تساوى عشرة دراهم من الفضة مثلا فهل يُضَم أحد النقدين إلى الآخر عند حساب الزكاة؟
-الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم: أنه لا يُضَم مال إلى مال عند حساب الزكاة.
وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم الذى سيأتى في حديث أنس رضى الله عنه (ولا يُفَرَّق بين مُجتَمِع ولا يُجمَع بين مُفترِق خشية الصدقة) . فكل جنس مستقل عن الآخر بذاته.
حكم المال المستفاد الذى بلغ النصاب:
-لو هبط على الإنسان مال بلغ النصاب وليكن خمسة آلاف جنيه مثلا ولم ينقص هذا المال أثناء الحول عن مقداره السابق بل تدخل عليه أموال أخرى وفى نهاية الحول وجد أن هذه الأموال وصلت إلى سبعة آلاف جنيه مثلا:
* ذهب أبو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما: إلى أنه يُزكِّى عن الجميع ، ولكل واحد منهما طريقة في الاستدلال..
-أبو حنيفة: اعتبر أن بلوغ النصاب يعتبر علامة وجوب الزكاة في أى أموال موجودة عند الإنسان ما دام هذا المال بلغ النصاب ولم ينقص أثناء الحول.