-إذن نصاب الذهب = 85 جرام من الذهب الخالص غير المغشوش.
-ونصاب الفضة = 595 جرام من الفضة الخالصة غير المغشوشة.
( فإذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول < سنة هجرية قمرية >: وجبت الزكاة وهى ربع العشر 2.5% ) .
* ما كان من الذهب أو الفضة حليًّا ؛ هل تجب فيه الزكاة؟
-الراجح: هو ماذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وأبو محمد بن حزم: أن الزكاة تجب في الذهب والفضة وإن كان حليا.
هذا لأن عموم الأدلة لم تفرِّق بين ما يُتَّخذ حليا أو ما اتُّخِذ لغير ذلك ، فهذه عمومات.
وهذه العمومات مؤيَّدة بأدلة وردت في محل النزاع:-
* منها ما رواه أبو داود والنسائى بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفى يدها سوار من ذهب ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: (هل تعطين زكاة هذا؟) ، فقالت: لا ، فقال صلى الله عليه وسلم: (أيسرك أن يسوّرك الله بهما بسوارين من نار؟) .
-هذا الحديث حسن الإسناد له شاهد رواه الدار قطنى بإسناد فيه ضعف عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (فى الحلى زكاة) .
* وأما ما رواه ابن الجوزى في التحقيق عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في الحلى زكاة) .. فهذا حديث مروى من طريق إبراهيم بن أيوب وهو ضعيف عن عافية بن أيوب وهو ضعيف ، بل حكم عليه بعض أهل الشأن بالجهالة.