-الوسق > 60 صاع. - الصاع > 5 أرطال وثلث بالبغدادى 5 1/3
-الرطل > 90 مثقال. - المثقال > أربع جرامات وربع 4 1/4
إذن النصاب بالصاع > 300 صاع.
النصاب بالرطل البغدادى > 300 * 5 1/3 = 1600 رطل.
النصاب بالمثقال > 1600 * 90 = 144000 مثقال.
النصاب بالكيلو > 612 كيلو جرام.
* مسألة:-
-من وجبت عليه الزكاة فأخرج العشر أو نصف العشر (أى أدَّى زكاة هذه الزروع والثمار) ، ثم بقيت عنده هذه الحبوب > فلا تجب عليه الزكاة فيها مرة أخرى ولو بقيت عنده أحوالا.
* متى تجب الزكاة؟
-فى الثمر > عند بدو الصلاح ولكن لا يستقر الوجوب إلا عند الجفاف والكيل.
* أجمع أهل العلم كما نقله ابن المنذر ---> على أن الثمار بعد التخريص إن أصابتها جائحة فأتلفتها فلا شيئ على صاحبها. (التخريص ---> أى أن يأتى المُخَرِّص الذى يجمع الزكاة إلى صاحب الثمر عند بدو صلاحه ولم يقطف أو يجفف بعد فيخرص هذه الثمار ويجد أن فيها الزكاة) .
-وفى الحبوب > عند اشتداد الحب ولكن هناك قول آخر في مذهب الإمام أحمد وهو الذى قال به ابن حزم وطائفة: إلى أن الزكاة تجب يوم الحصاد.
* ثمرة هذا الخلاف:- مسألة التصرف في هذه الحبوب.
-فلو قلنا أنه تجب زكاة الثمار إذا بدا صلاحها ---> فيلزم من هذا أنه إذا بدا صلاح هذه الثمار ثم باع صاحبها الثمار أو وهبها ---> فقد استقرت الزكاة برغم ذلك في ذمته.
-أما لو قلنا باعتبار الزكاة يوم الحصاد ---> ففى هذه الحالة لو باع صاحب الثمار هذه الثمار حتى بعد بدو صلاحها ولكن قبل الحصاد ---> فلا شيئ عليه.
* هذا الخلاف قوى في مسألة الحبوب ولكنه ضعيف في مسألة الثمار.