* وضابط ذلك أن يحتاج المزارع إلى ترقية الماء إلى أعلى الأرض باستخدام الآلة.
3)فإذا سقيت هذه الزروع مثلا نصف الحول بغير كلفة ، ثم في النصف الآخر سقيت بكلفة واحتيج إلى رفع الماء لها: > ذهب الأئمة الأربعة أن فيها ثلاثة أرباع العشر.
4)فإذا سقيت بطريقة أكثر مما سقيت بالطريقة الأخرى:-
-ذهب أحمد وأبو حنيفة والشافعى في أحد قوليه: إلى أن الحكم في هذه الحالة للأغلب.
-والقول الآخر للشافعى: يُحسَب بالقسط.
* وجه القول الأول الذى حكم بالأغلب كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغنى:- تعتبر الغلبة هنا لأن مسألة تقدير الشرب وعدد مرات السقى وقدر ما يُشرَب في كل مرة هذه مسألة متعذرة جدا فكان الحكم للأغلب.
-ولكن نحتاط هنا فنقول: إن أمكن أن يحسب هذا أخرجت الزكاة بالقسط بالنسبة لما قال الشافعى رحمه الله في القول الآخر ، وأما إن تعذر فالحكم للأغلب.
5)عدم معرفة هل سُقِى بكلفة أو بغير كلفة (أى اختلطت على الأمور) :
-ذهب أحمد رحمه الله: إلى أنه يجب عليه في هذه الحالة أن يخرج العشر فهذا هو الأصل ، فالأصل في زكاة الزروع والثمار العشر لكن في حالة وجود الكلفة ففيها نصف العشر ، والكلفة في هذه الحالة مشكوك فيها (فعند الشك يُبنَى على الأصل) .
6)رجل عنده حائطين ؛ حائط يسقى بكلفة ، وحائط يسقى بغير كلفة: فعندما جاء يكيل الحائط الأول طلع له 3 أوسق مثلا ، والحائط الآخر 4 أوسق > فالمجموع يكون 7 اوسق (أى بلغ النصاب) > ففى هذه الحالة تضم الحبوب عند حساب النصاب ويخرج من الحائط الأول نصف العشر ، ومن الحائط الآخر العشر.
-مقدار الوسق > 60 صاعا بالإجماع. - (الاعتبار في زكاة الزروع الكيل لأن الوسق كيل) .
-الصاع > قَدَح وثلث. - الكيل > 8 أقداح.
إذن النصاب بالأقداح > 5 * 60 * 1 1/3 = 400 قَدَح.
إذن النصاب بالكيل > 400/8 = 50 كيلة.
* النصاب بالوزن: