فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 20

-ولا تجب الزكاة في شيئ من الحب ولا الثمر حتى يبلغ خمسة أوسق ، وهذا مذهب أكثر أهل العلم وقد خالف في ذلك أبو حنيفة ومجاهد التابعى فأوجبا الزكاة في الزروع في قليلها وكثيرها دون اعتبار للخمسة أوسق الواردة في حديثى أبى سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) .

-وتعتبر الأوسق الخمسة عند تصفية الحب وعند جفاف الثمر فإذا بلغت خمسة أوسق بعدها وما زاد عليها أيا كانت هذه الزيادة وجب فيه العشر إن كان يسقى بماء المطر وما إلى ذلك ، أو نصف العشر إن كان يسقى بالآلة.

-تقدر الزكاة في الحب بالمكيال ، فإن بلغت خمسة أوسق فما زاد يخرج العشر أو نصف العشر على حسب طريقة الرى ، أما في حالة الثمار فإنها تُخَرَّص وهذا مذهب عامة أهل العلم.

-الفرق بين الثمار والحب: أن الثمر يحتاج صاحبها ان يأكلها عند النضج وقبل أن تجف.

-التخريص: هو التخمين بغلبة الظن.

-إذن الخمسة أوسق تعتبر عند تصفية الحب وعند جفاف الثمار ، فلو بدا صلاح ثمار العنب مثلا واتى العامل ليخرص هذه الثمار فوجدها عشرة أوسق والعشرة أوسق لا تعطى خمسة أوسق من الزبيب (أى عند جفاف الثمر) ، فهل تجب الزكاة في هذه الحالة؟ - لا تجب الزكاة لأن الخمسة اوسق تعتبر عند تصفية الحب وعند جفاف الثمرة لا عند بدو صلاحها.

-أما عن بدو صلاح الثمرة: > فهذا لثبوت وجوب الزكاة فيها ، فإذا بدا صلاح الثمرة وجب حينئذ التخريص لمعرفة قيمتها وقيمة ما تنتجه من الثمار بعد الجفاف أو اليبس.

-وزكاة الحبوب لا تجب إلا في القمح والشعير فقط.

1)إذا كانت الزروع تسقى بغير مئونة وكلفة ففيها العشر كما سبق أن ذكرنا مثل ماء المطر أو الزرع الذى يمد جذوره إلى المياة الجوفية فيشرب الماؤ بغير مئونة ولا كلفة وما إلى ذلك.

2)أما إذا كانت تسقى بمئونة وكلفة كالدالية أو السانية أو الناعور أو الدولاب أو الوابور وما إلى ذلك ففيها نصف العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت