فقد أجمع المسلمون على أن من قتل مسلمًا عمدًا استحق القتل .
لقوله تعالى: ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ( .
وقال تعالى: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ( .
ويقتل قاتل العمد سواء كان القاتل أو المقتول ذكرًا أم أنثى .
يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول .
يستثنى من القصاص:
أولًا: الوالد إذا قتل ولده ، فإنه لا يقتل به عند جمهور العلماء .
لقوله (:( لا يقتل والد بولده ) رواه الترمذي .
ثانيًا: المسلم إذا قتل كافرًا .
لقوله (:( لا يقتل مسلم بكافر ) متفق عليه .
ثالثًا: الحر إذا قتل عبدًا فإنه لا يقتل ، عند جمهور العلماء .
المرتد يقتل .
لحديث الباب .
ولقوله (:( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري .
-يستتاب فإن تاب وإلا قتل .
-لا فرق بين الرجل والمرأة ، فإذا ارتدت المرأة وجب قتلها .
3-يقتل المسلم في غير هذه الأمور الثلاثة:
كاللوطي على قول بعض العلماء - والساحر - وتارك الصلاة على قول بعض العلماء .
4-تحريم هذه الأشياء الثلاثة ، وهي: الزنا - والقتل - والردة .
5-أن قتل القاتل والزاني بعد إحصانه والمرتد فيه مصالح عامة ، من حفظ النفوس والأنساب والأديان .
6-أن من أتى بالشهادتين وأتى بما تقتضيانه وابتعد عما يناقضهما فهو المسلم ، محرّم الدم والمال والعرض ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم .
7-لا بد في صحة إسلام المرء من النطق بالشهادتين .
8-قوله: ( الثيب الزاني ) دليل على أن البكر ليس حده الرجم ، فقد جاء النص أن حده الجلد والتغريب .
الحديث الخامس عشر
وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (:( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خيرًا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) .
معاني الكلمات: