فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 132

فقد أجمع المسلمون على أن من قتل مسلمًا عمدًا استحق القتل .

لقوله تعالى: ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ( .

وقال تعالى: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ( .

ويقتل قاتل العمد سواء كان القاتل أو المقتول ذكرًا أم أنثى .

يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول .

يستثنى من القصاص:

أولًا: الوالد إذا قتل ولده ، فإنه لا يقتل به عند جمهور العلماء .

لقوله (:( لا يقتل والد بولده ) رواه الترمذي .

ثانيًا: المسلم إذا قتل كافرًا .

لقوله (:( لا يقتل مسلم بكافر ) متفق عليه .

ثالثًا: الحر إذا قتل عبدًا فإنه لا يقتل ، عند جمهور العلماء .

المرتد يقتل .

لحديث الباب .

ولقوله (:( من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري .

-يستتاب فإن تاب وإلا قتل .

-لا فرق بين الرجل والمرأة ، فإذا ارتدت المرأة وجب قتلها .

3-يقتل المسلم في غير هذه الأمور الثلاثة:

كاللوطي على قول بعض العلماء - والساحر - وتارك الصلاة على قول بعض العلماء .

4-تحريم هذه الأشياء الثلاثة ، وهي: الزنا - والقتل - والردة .

5-أن قتل القاتل والزاني بعد إحصانه والمرتد فيه مصالح عامة ، من حفظ النفوس والأنساب والأديان .

6-أن من أتى بالشهادتين وأتى بما تقتضيانه وابتعد عما يناقضهما فهو المسلم ، محرّم الدم والمال والعرض ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم .

7-لا بد في صحة إسلام المرء من النطق بالشهادتين .

8-قوله: ( الثيب الزاني ) دليل على أن البكر ليس حده الرجم ، فقد جاء النص أن حده الجلد والتغريب .

الحديث الخامس عشر

وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (:( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خيرًا أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) .

معاني الكلمات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت