فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 132

عن أبي مسعود . قال: قال رسول الله (:( لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .

معاني الكلمات:

لا يحل: أي يحرم .

الثيب: هو المحصن وهو الذي جامع وهو حر مكلف في نكاح سواء كان رجلًا أو امرأة .

النفس بالنفس: المراد به القصاص ، أي إذا قتل إنسان إنسانًا عمدًا قتل به بالشروط المعروفة .

التارك لدينه: المراد المرتد .

الفوائد:

1-تحريم قتل المسلم بغير حق ، وقد جاءت نصوص كثيرة في تحريم ذلك .

أولًا: لعنه الله وغضب عليه وله عذاب أليم .

قال تعالى: ( ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا ( .

ثانيًا: القتل من الموبقات .

قال رسول الله (:( اجتنبوا السبع الموبقات: .. وذكر منها: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .

ثالثًا: أن من قتل نفسًا بغير حق فكأنما قتل جميع الناس .

قال تعالى: ( ومن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ( .

رابعًا: هو أعظم ذنب بعد الشرك .

وقد سئل النبي ( أي الذنب أعظم ؟ فقال:( أن تجعل لله ندًا وهو خلقك ، قال: ثم أي ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ) متفق عليه .

خامسًا: أن قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا .

قال (:( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ) رواه النسائي .

2-يقتل المسلم في إحدى هذه الأمور الثلاثة:

أولًا: الزاني المتزوج بنكاح صحيح .

وطريقة قتله: الرجم حتى الموت كما ثبت بذلك الأحاديث الكثيرة .

فقد رجم النبي ( الغامدية لما زنت .

ورجم ماعز لما اعترف بالزنا .

وقال (:( واغْد يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) .

ثانيًا: قتل العمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت