الصفحة 19 من 82

الحال الثانية: أن نعلم أن ذبحه على غير الطريقة الإسلامية مثل أن يقتل بالخنق أو بالصعق أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه ، أو يذبح من غير أن يذكر اسم الله عليه .

ففي هذه الحال المذبوح حرام بلا شك ، لقوله تعالى: ] حرمت عليكم الميتة والدم ولحم والخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب [ . وقوله تعالى: ] ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ... [ ، ولمفهوم ما سبق من قوله صلىالله عليه وسلم: (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ) ). وطريق العلم بأنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية أن نشاهد ذبحه أو يخبرنا عنه من يحصل العلم بخبره .

الحال الثالثة: أن نعلم أن الذبح وقع ولكن نجهل كيف وقع بأن يأتينا ممن تحل ذبيحتهم لحم أو ذبيحة مقطوعة الرأس ولا نعلم على أي صفة ذبحوها ولا هل سموا الله عليها أم لا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت