حتى لم يثبت أنه جلد قبل الرجم قال: بعدم الجلد , لذا فقد انقسم الفقهاء رأيين: (1)
*الرأي الأول:وهو للحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) و رواية عن الإمام أحمد (5)
ويرون أنه لا يجمع بين الجلد والرجم.
*الرأي الثاني: وهو للظاهرية (6) ورواية أخري عن الإمام أحمد (7) .
ويرون أنه يجمع بين الجلد والرجم.
الأدلة
استدل أصحاب الرأي الأول بالسنة والآثار والمعقول .
(1) وفي المسألة قول ثالث ذكره ابن حزم وهو أن الثيب إن كان شيخًا جلد ورجم وإن كان شابًا رجم ولم يجلد , واستدل له بما روى عن أبي ذر قال الشيخان يجلدان ويرجمان والثيبان يرجمان , والبكران يجلدان وينفيان . وما روى عن أبي بن كعب قال: يجلدون ويرجمون ولا يجلدون , ويجلدون ولا يرجمون و فسره قتادة فقال: الشيخ المحصن يجلد ويرجم إذا زنا , والشاب= =المحصن يرجم إذا زنا , والشاب إذا لم يحصن جلد . المحلى: 12/175.تعليق: هذا قول ضعيف لا دليل عليه غير ما ذكر ولم يأت به قرآن و لا سنة وفوق هذا يعارض ما ثبت بالسنة ولا يزيد عن أن يكون قول صحابي , وقول الصحابي إن ثبت ليس بحجة إذا عارض ما هو أقوى منه , وورد في فتح الباري: 12/122"قال عياض شذت طائفة من أهل الحديث فقالت بالجمع علي الشيخ الثيب دون الشاب ولا أصل له , وقال الثوري هذا مذهب باطل ."
(2) الهداية: 2/386.
(3) المدونة الكبرى: 4/397, المعونة: 2/305, حاشية الدسوقي: 6/312, جواهر الإكليل: 2/425.
(4) الأم للشافعي 12/582،البيان:12/349,الحاوي الكبير:13/192,191,
(5) المغني والشرح الكبير: 10/65, المبدع: 10/381, الكافي: 4/140.
(6) , شرح فتح القدير:5/240 ، المعونة:2/307, المحلى: 12/173، المبدع: 7/381, تحفة الأخوذي: 4/587
(7) المبدع 7/381, المغني والشرح الكبير:10/65، الكافي: 4/140.