الصفحة 63 من 607

*الرأي الأول:وهو للحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة. (4)

ويرون أنه لا يجب الحد بالوطء في النكاح المختلف فيه.

*الرأي الثاني: وهو للظاهرية (5) والشافعية في قول (6) .

(1) شرح فتح القدير: 5/260 وجاء فيه:"وإن كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولي وبلا شهود، فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل ..",بدائع الصنائع:7/35,البحر الرائق شرح كنز الدقائق:5/17.

(2) حاشية الدسوقي: 6/302, وجاء فيها:"النكاح المختلف فيه أي:كبلا ولي فإذا وطىء فيه فلا يسمى زنا شرعا فلا حد فيه حاشية الخرشي: 8/279."

(3) روضة الطالبين:10/93"كل جهة صححها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حد فيها على المذهب وإن كان الواطىء يعتقد التحريم وذلك كالوطء في النكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة وبلا شهود كمذهب مالك ونكاح المتعة وقيل يجب في النكاح بلا ولي على من يعتقد تحريمه دون غيره وقيل يجب على من أعتقد الإباحة أيضا"تعليق: من هذا النص نستشف أن الشافعية فرعوا هذه المسألة وقسموها إلي من اعتقد التحريم , وذلك كالوطء في النكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة , وبلا شهود كمذهب مالك , ونكاح المتعة وقيل يجب في النكاح بلا ولي علي من اعتقد تحريمه دون غيره , وقيل يجب علي من اعتقد الإباحة أيضًا, البيان:12/363, مغني المحتاج: 5/445, حاشية قليوبي علي كنز الراغبين: 4/275.

(4) المغني والشرح الكبير:10/80, الإنصاف:10/138وجاء فيه:"وطىء في نكاح مختلف في صحته فلا حد عليه كنكاح متعة ونكاح بلا ولي وهذا المذهب سواء اعتقد تحريمه أو لا وعليه جماهير الأصحاب وعنه عليه الحد إذا اعتقد تحريمه اختاره بن حامد. الكافي:137, المبدع لابن مفلح:7/390."

(5) المحلي:12/195 ، وجاء فيه:"ونكاح فاسد فإن وطىء فيه فإن كان عالما أن ذلك لا يحل فعليه الرجم والحد لأنه زنى وعليها إن كانت عالمة مثل ذلك."

(6) البيان:12/363, مغني المحتاج: 5/445.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت