الصفحة 59 من 607

ـ وما وردعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (( لا تقام الحدود في المساجد") ) (1)

وجه الدلالة: أنه نهي عن إقامة الحدود بعمومها سواء المتعلقة بالله أو بالآدمي لأن في ذلك نوع هتك لحرمته ولاحتمال تلوثه بجرح أو حدث (2) وقد قال ابن حجر ((3) في حديث حكيم بن حزام لا بأس بإسناده.

أما الآثار:

ـ فما ورد أنه أتي برجل إلي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حد فقال:" (( أخرجاه من المسجد ثم اضرباه.") ) (4)

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر بإخراج الرجل من المسجد وفي هذا دلالة علي النهي عن إقامة الحدود في المساجد , و إلا لو كان جائزًا لما أمر عمر - رضي الله عنه - بإخراجه من المسجد وقوله"اضرباه"دلالة علي أن الحد هو الجلد , وفيه رد علي ما قاله الظاهرية من جواز إقامة حد الجلد في المسجد .

ـ وما ورد عن علي - رضي الله عنه -" (( أن رجلا جاء إلى علي - رضي الله عنه - فساره فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد.") ) (5)

أما المعقول فمن وجوه:ـ

(1) حسن:سنن الترمذي: كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه يقاد به ، رقم 1401 ، ج 4/19 ، سنن ابن ماجة: كتاب الحدود ، باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد ، رقم 2599 ، ج2/867 ، الدارمي: كتاب الديات ، باب القود بين الوالد والولد ، رقم 2357 ، ج 2/250 ، المستدرك: 4/ 410 رقم 8104 ، الدارقطني: 3/141 رقم 180 ، مصنف عبد الرزاق:باب هل تقام الحدود في المسجد رقم 1710 ، ج 10/437 .

(2) عون المعبود: 12/129.

(3) تلخيص الحبير لابن حجر: 4/78, إرواء الغليل للألباني: 7/361.

(4) إسناده صحيح: فتح الباري:13/157، مصنف بن أبي شيبة: باب من كره إقامة الحدود في المساجد، رقم 28646،ج5/526.

(5) مصنف بن أبي شيبة: باب من كره إقامة الحدود في المساجد، رقم 28645،ج5/526 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت