ـ أنه كافر فورثه أهل دينه كالحربي وسائر الكفار. (1)
ـ أنه لا يحرم مال الكافر إلا بالذمة وهذا لا ذمة له. (2)
المناقشة
نوقشت أدلة أصحاب الرأي الأول بما يلي:
ـ أنه إن قيل: أنهم لا يرثون من المسلمين ،فكذلك لا يرث المسلمون منهم.
وقد أجيب عن هذا: أن هناك من يُمْنَعْ الميراث بفعل منه، ولا يَمْنَع ذلك الفعل أن يُورث، فالمقتول يرث ممن قتله، ولا يرث القاتل من قتل؛لأن القاتل عوقب بقتله فمنع الميراث ممن قتله، ولم يمنع المقتول من الميراث، ومن جرحه الجراحة التي قتلته إذ كان لم يفعل شيئًا ن فكذلك المرتد منع من ميراث غيره عقوبة لما أتاه ولم يمنع غيره من الميراث منه إذ لم يكن منه ما يعاقب عليه. (3)
ونوقشت الآية بأنها مخصصة بحديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -"لا يرث المسلم الكافر".
وقد أجيب عن هذا:
(1) المغني:6/301 ط دار البصائر.
(2) المحلى:8/341.
(3) شرح معاني الآثار:3/266، المبسوط:10/101.