الرأي الثاني: وهو للمالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3) والظاهرية (4) ورواية عن محمد بن الحسن (5) .
ويرون أن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، ويطلق عليه خمر، ويحد شاربه سكر أو لم يسكر، وهو كالخمر ، سواء أكان من تمر أو عنب أو زبيب أو حنطة أو شعير أو ذرة أو غيرها نقيعه ومطبوخه سواء، وتحريم الخمر بالنص ، وما عداها بالقياس، إذ هي معللة بالسكر،هذا عند الجمهور، وعند ابن حزم (التحريم بالنص فقط، ولا قياس.
……………الأدلة
استدل أصحاب الرأي الأول: بالسنة والآثار والمعقول.
(1) المعونة:1/468، المدونة: 4/410، بداية المجتهد: 1/345طبعة دار الفكر.
(2) البيان: 12/519، روضة الطالبين: 10/168، كفاية الأخيار: 632، مغني المحتاج: 5/516، حاشيتا قليوبي وعميره: 4/308
(3) المغني والشرح الكبير: 10/156، الروض المربع: 492، نيل المآرب: 2/288، المحرر في الفقه: 2/2163، شرح الزركشي: 6/385.
(4) المحلى 6/176، 12/374.
(5) بدائع الصنائع: 5/117.