الرأي الأول:وهو للحنفية (1) والمالكية (2) والحنابلة في رواية (3)
ويرون حد شارب الخمر ثمانون جلدة.
الرأي الثاني: وهو للشافعية (4) والحنابلة في رواية ثانية (5) والظاهرية (6)
ويرون أن حد شارب الحمر أربعون جلدة ..
استدل أصحاب الرأي الأول بما يلي:
ـ ما جاء أن سيدنا عمر - رضي الله عنهم - استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم -"اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر - رضي الله عنه - ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة - رضي الله عنهم - بالشام. (7) "
ـ ما روي أن سيدنا عليا - رضي الله عنهم - قال في المشورة"إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فحده حد المفتري" (8)
(1) الهداية: 2/399، تبيين الحقائق: 3/198، شرح فتح القدير: 5/310.
(2) المدونة: 4/410، الذخيرة: 12/204، مواهب الجليل: 6/317.
(3) المغني: 10/157، المحرر في الفقه: 2/163، نيل المآرب: 2/288، العدة شرح العمدة: 2/829، شرح الزركشي: 6/379، الروض المربع: 492.
(4) كفاية الأخيار: 632، البيان: 12/522، الحاوي: 13/412، حاشيتا قليوبي وعميرة: 4/325، مغني المحتاج: 5/519ويرون بأن ما زاد على الأربعين تعزيز يجوز للإمام فعله.
(5) المغني والشرح الكبير:10/157، الكافي: 4/158، المحرر في الفقه: 2/163، شرح الزركشي: 6/379، العدة: 2/829.
(6) المحلى: 12/367
(7) صحيح: أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب حد الخمر:3/1303، رقم 1706.
(8) ضعيف: المستدرك: 4/417، رقم 8131، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، سنن الدارقطني: 3/157، رقم 223، سنن البيهقي: 8/320، رقم 17321،قال فيه ابن حجر (: وهذا معضل وقد وصله النسائي والطحاوي من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن بن عباس مطولا. فتح الباري:12/69،وكذا الألباني ( ضعفه لوجود ابن دبرة فيه وقال لم أجد من وثقه. الإرواء:8/46 رقم 2378.