الصفحة 430 من 607

خامسًا:واتفقوا على أن الحرية ليست بشرط في إقامة الحد،فيقام الحد على العبد إلا أن حده يكون على النصف من حد الحر. (1)

سادسًا:واتفقوا على أن حد الخمر يثبت بالإقرار أو بشهادة شاهدين. (2)

سابعًا:واتفقوا على أن المكره لا يقام عليه الحد، وكذا الجاهل لا حد عليه إلا إذا علم بالتحريم. (3)

(1) بدائع الصنائع:7/40، الذخيرة:12/204، جواهر الإكليل:2/441،البيان:12/522، حاشيتا قليوبي وعميرة:4/ 310، مغني المحتاج:5/519، الكافي:4/158، الروض المربع:ص492، نيل المآرب:2/288، المحلى:12/68 ، الإقناع في حل مسائل الإجماع:2/247.

(2) الهداية:2/399، بدائع الصنائع:5/112، الذخيرة:12/202، حاشية الخرشي:8/344، جواهر الإكليل:2/441، البيان:12/528، مغني المحتاج:5/520، الكافي:4/158، الإقناع في حل مسائل الإجماع:2/246 .

(3) الهداية:2/399، تبيين الحقائق:3/196، حاشية الدسوقي:6/367،368، مغني المحتاج:5/517،المغني والشرح الكبير:10/157، الكافي:4/157، العدة:2/828، المحلى:12/376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت