أولًا: اتفق الظاهرية مع الأئمة الأربعة في أن الخمر حرام نجسة , إلا قولا لداود ( قال: بحرمتها دون نجاسته(1) لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (2)
ثانيًا: اتفقوا على أن عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خمر.. (3)
ورد في المغني"المجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده، وما عداه من الأشربة المسكرة فهو حرام.. (4) "
ثالثا ً:اتفقوا كذلك على أنه يشترط لإقامة حد الشرب، العقل والبلوغ ، فلا حد على مجنون ولا صبي، وذلك لرفع التكليف عنهم؛لكونهم غير مخاطبين (5) لقوله - صلى الله عليه وسلم -"رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ." (6)
رابعًا:اتفقوا كذلك على أن الذكورة ليست شرطا في إقامة الحد، فيقام ً الحدعلى الرجال وعلى النساء بلا تفريق بينهما. (7)
(1) المبسوط:24/2، الفواكه الدواني:2/287، تحفة المحاج:4/156، المغني والشرح الكبير:10/155، الكافي:4/156، شرح الزركشي:6/327، المحلى:1/188، 12/367.
(2) المائدة آية 90.
(3) البيان:12/ 514، المغني والشرح الكبير:10/156،، رحمة الأمة:ص 518، الإفصاح لابن هبيرة: 2/219، الميزان الكبرى:2/234.
(4) المغني والشرح الكبير:10/156.
(5) بدائع الصنائع:7/39، المبسوط:24/21، الذخيرة:12/200، حاشية الخرشي:8/342، البيان:12/518، حاشية قليوبي وعميرة:4/308،مغني المحتاج:5/517، الكافي:4/157، الإنصاف:10/173، العدة:2/288، مراتب الإجماع:1/129.
(6) صحيح:سبق تخريجه ص 23.
(7) بدائع الصنائع:7/40، الذخيرة:12/204، حاشية الخرشي:8/343، جواهر الإكليل:2/441، الروض المربع:ص492.